صفحة جزء
4802 [ ص: 586 ] ما قالوا في اليهوديات والنصرانيات إذا سبين

( 1 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : إذا سبيت اليهوديات والنصرانيات عرض عليهن الإسلام وأجبرن عليه ، فإن أسلمن أو لم يسلمن وطئن واستخدمن .

( 2 ) حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد قال : إذا أصاب الرجل الجارية المشركة فليقررها بشهادة أن لا إله إلا الله ، فإن أبت أن تقر لم يمنعه ذلك أن يقع عليها .

( 3 ) حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول في الرجل إذا كانت له أمة يهودية أو نصرانية فإنه يطؤها .

( 4 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : إذا كانت له أمة من أهل الكتاب فله أن يغشاها إن شاء ويكرهها على الغسل .

( 5 ) حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن قال : اليهودية والنصرانية يطؤهما .

( 22 ) من كره وطء المشركة حتى تسلم .

( 1 ) حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن معاوية بن قرة قال : كان عبد الله يكره أمة مشركة .

( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا أبو هلال عن معاوية بن قرة عن ابن مسعود قال : أكره أن أطأ امرأة مشركة حتى تسلم .

( 3 ) حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن الرجل يشتري جارية من السبي فيقع عليها ، قال : لا ، حتى يعلمها الصلاة والغسل من الجنابة وحلق العانة .

( 4 ) حدثنا شاذان قال ثنا شريك عن أبي إسحاق عن بكر بن ماعز عن ربيع بن خيثم قال : إذا أصبت الأمة المشركة فلا تأتها حتى تسلم وتغتسل .

التالي السابق


الخدمات العلمية