4802
[ ص: 586 ] ما قالوا في اليهوديات والنصرانيات إذا سبين
( 1 ) حدثنا
جرير عن
مغيرة عن
حماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إذا سبيت اليهوديات والنصرانيات عرض عليهن الإسلام وأجبرن عليه ، فإن أسلمن أو لم يسلمن وطئن واستخدمن .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : إذا أصاب الرجل الجارية المشركة فليقررها بشهادة أن لا إله إلا الله ، فإن أبت أن تقر لم يمنعه ذلك أن يقع عليها .
( 3 ) حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=15522برد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول في الرجل إذا كانت له أمة يهودية أو نصرانية فإنه يطؤها .
( 4 ) حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : إذا كانت له أمة من
أهل الكتاب فله أن يغشاها إن شاء ويكرهها على الغسل .
( 5 ) حدثنا
حاتم بن وردان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن قال : اليهودية والنصرانية يطؤهما .
( 22 ) من كره وطء المشركة حتى تسلم .
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17112معاوية بن قرة قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله يكره أمة مشركة .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال ثنا
أبو هلال عن
nindex.php?page=showalam&ids=17112معاوية بن قرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : أكره أن أطأ امرأة مشركة حتى تسلم .
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن
حبيب عن
عمرو بن هرم قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد عن
الرجل يشتري جارية من السبي فيقع عليها ، قال : لا ، حتى يعلمها الصلاة والغسل من الجنابة وحلق العانة .
( 4 ) حدثنا
شاذان قال ثنا
شريك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق عن
بكر بن ماعز عن
nindex.php?page=showalam&ids=14355ربيع بن خيثم قال : إذا أصبت الأمة المشركة فلا تأتها حتى تسلم وتغتسل .