4811 ( 31 ) ما قالوا في
المرتد إذا لحق بأرض العدو وله امرأة ما حالهما .
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16354عبد الرحيم بن سليمان عن
أشعث عن
عامر والحكم قالا في الرجل المسلم يرتد عن الإسلام ويلحق بأرض العدو فلتعتد امرأته ثلاثة قروء إن كانت تحيض ، وإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر ، وإن كانت حاملا أن تضع حملها ، ويقسم ميراثه بين امرأته وورثته من المسلمين ، ثم تزوج إن شاءت ، وإن هو رجع فتاب من قبل أن تنقضي عدتها ثبتا على نكاحهما .
( 2 ) حدثنا
غندر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
الحكم في رجل أشرك ولحق بأرض العدو قال : لا تزوج امرأته ، وقال
حماد : تزوج امرأته .