4814 ( 34 ) ما قالوا في المحارب أو غيره يؤمن أم يؤخذ بما أصاب في حال حربه
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
الحكم قال : كان أهل العلم يقولون : إذا آمن المحارب لم يؤخذ بشيء كان أصابه في حال حربه إلا أن يكون شيئا أصابه قبل ذلك .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان عن
هشام عن أبيه في
الرجل يصيب الحدود ثم يجيء تائبا ، قال : تقام عليه الحدود .
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16354عبد الرحيم بن سليمان عن
عبيدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في
الرجل يجني الجناية فيلحق بالعدو فيصيبهم أمان ، قال : يؤمنون إلا أن يعرف شيء بعينه فيؤخذ منهم ، فيرد على أصحابه ، وأما هو فيؤخذ بما كان جنى قبل أن يلحق بهم .
( 4 ) حدثنا
جرير عن
مغيرة عن
حماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في رجل أصاب حدا ثم خرج محاربا ثم طلب أمانا فأمن ؛ قال : يقام عليه الحد الذي كان أصابه .
( 5 ) حدثنا
جرير عن
مغيرة عن
حماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في الرجل إذا قطع الطريق وأغار ثم رجع تائبا أقيم عليه الحد ، وتوبته فيما بينه وبين ربه
[ ص: 603 ]
( 6 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة قال ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم قال حدثني
قيس بن سعد أن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء كان يقول : لو أن رجلا من المسلمين قتل رجلا ثم كفر فلحق بالمشركين فكان فيهم ، ثم رجع تائبا قبلت توبته من شركه ، وأقيم عليه القصاص ، ولو أنه لحق بالمشركين ولم يقتل فكفر ثم قاتل المسلمين فقتل منهم ثم جاء تائبا قبل منه ولم يكن عليه شيء .