صفحة جزء
4814 ( 34 ) ما قالوا في المحارب أو غيره يؤمن أم يؤخذ بما أصاب في حال حربه

( 1 ) حدثنا حفص عن حجاج عن الحكم قال : كان أهل العلم يقولون : إذا آمن المحارب لم يؤخذ بشيء كان أصابه في حال حربه إلا أن يكون شيئا أصابه قبل ذلك .

( 2 ) حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه في الرجل يصيب الحدود ثم يجيء تائبا ، قال : تقام عليه الحدود .

( 3 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبيدة عن إبراهيم في الرجل يجني الجناية فيلحق بالعدو فيصيبهم أمان ، قال : يؤمنون إلا أن يعرف شيء بعينه فيؤخذ منهم ، فيرد على أصحابه ، وأما هو فيؤخذ بما كان جنى قبل أن يلحق بهم .

( 4 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم في رجل أصاب حدا ثم خرج محاربا ثم طلب أمانا فأمن ؛ قال : يقام عليه الحد الذي كان أصابه .

( 5 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم في الرجل إذا قطع الطريق وأغار ثم رجع تائبا أقيم عليه الحد ، وتوبته فيما بينه وبين ربه [ ص: 603 ]

( 6 ) حدثنا أبو أسامة قال ثنا جرير بن حازم قال حدثني قيس بن سعد أن عطاء كان يقول : لو أن رجلا من المسلمين قتل رجلا ثم كفر فلحق بالمشركين فكان فيهم ، ثم رجع تائبا قبلت توبته من شركه ، وأقيم عليه القصاص ، ولو أنه لحق بالمشركين ولم يقتل فكفر ثم قاتل المسلمين فقتل منهم ثم جاء تائبا قبل منه ولم يكن عليه شيء .

التالي السابق


الخدمات العلمية