صفحة جزء
4825 ( 46 ) ما قالوا في الأسير في أيدي العدو وما يجوز له من ماله ؟ .

( 1 ) حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في الأسير في أيدي العدو إن أعطى عطية أو نحل نحلا وأوصى بثلثه فهو جائز .

( 2 ) حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : لا يجوز للأسير في ماله إلا الثلث .

التالي السابق


الخدمات العلمية