4829
[ ص: 612 ] ما قالوا في
العهد يوفى به للمشركين
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16971محمد بن سوقة قال : سأل رجل
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن رجل أسرته
الديلم فأخذوا منه عهد الله وميثاقه على أن يرسلوه ، فإن بعث إليهم بعد أفديتموه فهو بريء ، وإن لم يبعث إليهم كان عليه العهد والميثاق أن يرجع إليهم فلم يجد ، وكان معسرا ، قال يعني : بالعهد ، فقال : إنهم أهل شرك ، فأبى
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء إلا أن يفي بالعهد .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
جامع بن أبي راشد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران قال : ثلاث يؤدين إلى البر والفاجر : الرحم يوصل برة كانت أو فاجرة ، والأمانة تؤديها إلى البر والفاجر ، والعهد يوفى به للبر والفاجر .
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن
الوليد بن جميع قال ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11871أبو الطفيل قال ثنا
nindex.php?page=hadith&LINKID=94671 nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة بن اليمان قال : ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسيل ، قال : فأخذنا كفار قريش فقالوا : إنكم تريدون محمدا ؟ فقلنا : ما نريده ، وما نريده إلا المدينة ، فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه ، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر فقال : انصرفا ، نفي لهم وأستعين الله عليهم .