صفحة جزء
4878 ( 105 ) في الرجل يشهد بالأفراس ، لكم يقسم منها ؟

( 1 ) حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يحيى بن سعيد عن الحسن في الرجل يكون في الغزو فيكون معه الأفراس : لا يقسم له عند المغنم إلا لفرسين .

( 2 ) حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن يزيد عن جابر عن مكحول قال : لا يسهم لأكثر من فرسين إذا كانا لرجل واحد ، وما كان سوى ذلك فهو جنائب .

( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان وإسرائيل عن أبي إسحاق قال : شهدنا غزاة مع سعيد بن عثمان ومعي هانئ بن هانئ ومعي فرسان ، ومع هانئ فرسان ، فأسهم لي وللفرسين خمسة أسهم ، وأسهم لهانئ ولفرسيه خمسة أسهم .

( 4 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن هشام عن الحسن قال : لا سهم لأكثر من فرسين ، فإن كان مع الرجل فرسان أسهم له خمسة أسهم : أربعة لفرسيه وسهم له .

( 5 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال : إن أردب رجل بأفراس كان لكل فرس سهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية