4878 ( 105 ) في الرجل يشهد بالأفراس ، لكم يقسم منها ؟
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير بن عبد الحميد عن
يحيى بن سعيد عن
الحسن في
الرجل يكون في الغزو فيكون معه الأفراس : لا يقسم له عند المغنم إلا لفرسين .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس عن
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17377يزيد بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول قال : لا يسهم لأكثر من فرسين إذا كانا لرجل واحد ، وما كان سوى ذلك فهو جنائب .
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال ثنا
سفيان nindex.php?page=showalam&ids=12424وإسرائيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق قال : شهدنا غزاة مع
سعيد بن عثمان ومعي
هانئ بن هانئ ومعي فرسان ، ومع
هانئ فرسان ، فأسهم لي وللفرسين خمسة أسهم ، وأسهم
لهانئ ولفرسيه خمسة أسهم .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال ثنا
سفيان عن
هشام عن
الحسن قال : لا سهم لأكثر من فرسين ، فإن كان مع الرجل فرسان أسهم له خمسة أسهم : أربعة لفرسيه وسهم له .
( 5 ) حدثنا
محمد بن بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
سليمان بن موسى قال : إن أردب رجل بأفراس كان لكل فرس سهم .