صفحة جزء
4879 [ ص: 666 ] العبد أيسهم له شيء إذا شهد الفتح

( 1 ) حدثنا حفص بن غياث عن محمد بن زيد عن عمير مولى آبي اللحم قال : شهدت خيبر وأنا عبد مملوك ، فلما فتحوها ، أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم سيفا فقال : تقلد هذا ، وأعطاني من خرثي المتاع ولم يضرب لي بسهم .

( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا هشام بن سعد عن محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ عن عمير مولى آبي اللحم قال : شهدت مع مولاي خيبر وأنا مملوك ، فلم يقسم لي من الغنيمة شيئا وأعطاني من خرثي المتاع سيفا كنت أجره إذا تقلدته .

( 3 ) حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس وعن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر قال : ليس للعبد من الغنيمة شيء .

( 4 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال : ليس له في المغنم نصيب .

( 107 ) من قال : للعبد والأجير سهم .

( 1 ) حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحكم والحسن وابن سيرين قالوا : من شهد البأس من حر أو عبد أو أجير فله سهم .

( 2 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الحسن وابن سيرين والحكم قالوا : العبد والأجير إذا شهدوا القتال أعطوا من الغنيمة .

( 3 ) حدثنا محمد بن فضيل عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : إذا شهد التاجر والعبد قسم له وقسم للعبد .

( 4 ) حدثنا غندر عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال : يسهم للعبد .

( 5 ) حدثنا وكيع قال ثنا ابن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن عن أبي قرة قال : قسم لي أبو بكر الصديق كما قسم لسيدي [ ص: 667 ]

( 6 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم في الغنائم يصيبها الجيش قال : إن أعانهم التاجر والعبد ضرب لهما بسهامهم مع الجيش .

التالي السابق


الخدمات العلمية