صفحة جزء
4880 ( 108 ) في النساء والصبيان هل لهم من الغنيمة شيء .

( 1 ) حدثنا وكيع بن الجراح قال ثنا محمد بن راشد عن مكحول قال : أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء والصبيان والخيل .

( 2 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن الزهري ومحمد بن علي عن يزيد بن هرمز قال : كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن النساء هل كن يحضرن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل يضرب لهن بسهم ؟ قال : فقال يزيد : أنا كتبت كتاب ابن عباس بيدي إلى نجدة كتبت تسألني عن النساء هل كن يحضرن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب ، وهل كان يضرب لهن بسهم ، وقد كن يحضرن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أن يضرب لهن بسهم فلا وقد كان يرضخ لهن .

( 3 ) حدثنا وكيع عن شعبة عن العوام بن مزاحم عن خالد بن سيحان قال : شهدت مع أبي موسى أربع نسوة أو خمسة منهن أم مجزأة بن ثور ، فكن يسقين الماء ويداوين الجرحى فأسهم لهن .

( 4 ) حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن سفيان بن وهب الخولاني قال : قسم عمر بين الناس غنائمهم فأعطى كل إنسان دينارا ، وجعل سهم المرأة والرجل سواء فإذا كان الرجل مع امرأته أعطاه دينارا ، وإذا كان وحده أعطاه نصف دينار .

( 5 ) حدثنا زيد بن حباب قال حدثني ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عبد الله بن نيار عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بظبية خرز ، فقسمها للحرة والأمة ، وقالت عائشة : كان أبي يقسم للحر والعبد .

التالي السابق


الخدمات العلمية