4898 ( 130 ) في
العبد يأسره المسلمون ثم يظهر عليه العدو
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
ابن عون عن
nindex.php?page=showalam&ids=15889رجاء بن حيوة أن
أبا عبيدة كتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب في عبد أسره المشركون ثم ظهر عليه المسلمون بعد ذلك ، قال : صاحبه أحق به ما لم يقسم فإذا قسم مضى .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15889رجاء بن حيوة عن
قبيصة بن ذؤيب قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : ما أحرز المشركون من أموال المسلمين فغزوهم بعد وظهروا عليهم فوجد رجل ماله بعينه قبل أن تقسم السهام فهو أحق به ، وإن كان قسم فلا شيء له
[ ص: 685 ]
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : هو للمسلمين عامة ؛ لأنه كان لهم مالا .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان عن أبيه أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا كان يقول فيما أحرز العدو من أموال المسلمين أنه بمنزلة أموالهم ، قال : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=35الحسن يقضي بذلك .
( 5 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس عن
ثور عن
أبي عون عن
زهرة بن يزيد المرادي أن أمة لرجل من المسلمين أبقت ولحقت بالعدو فغنمها المسلمون فعرفها أهلها ، فكتب فيها
أبو عبيدة إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فكتب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : إن كانت الأمة لم تخمس ولم تقسم فهي رد على أهلها ، وإن كانت قد خمست وقسمت فأمضها لسبيلها .
( 6 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر عن
عبيد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن عبدا له أبق وذهب له بفرس فدخل أرض العدو فظهر عليه
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد فرد أحدهما عليه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد الآخر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
( 7 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق عن
سلمان بن ربيعة فيما أحرز العدو قال : صاحبه أحق به ما لم يقسم ، فإذا قسم فلا شيء .
( 8 ) حدثنا
شريف عن
الركين عن أبيه أو عن عمه قال : حبس لي فرس فأخذه العدو ، قال : فظهر عليه المسلمون ، قال : فوجدته في مربط
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد ، قال : فقلت : فرسي ، قال : بينتك ، قلت أنا أدعوه فيحمحم ، قال : إن أجابك فلا أريد منك بينة .
( 9 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن علية عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أن أمة أحرزها العدو فاشتراها رجل فخاصمه سيدها إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح فقال : المسلم أحق من رد على أخيه بالثمن ، فقال : إنها ولدت من سيدها ، قال : أعتقها قضاء الأمير ، فإن كانت كذا وكذا ، وإن كانت كذا وكذا ، قال يقول رجل له : أعلم بالقضاء من
زيد بن خلدة .
( 10 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
مغيرة عن
إبراهيم وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن قالا : ما أحرز العدو من مال المسلمين فعرفه صاحبه فهو أحق به ، وإن قسم فقد مضى .
( 11 ) حدثنا
ابن إدريس عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : ما أصاب المسلمون مما أصابه العدو قبل ذلك ، فإن أصابه صاحبه قبل أن يقسم فهو أحق به ، وإن قسم فهو أحق به بالثمن
[ ص: 686 ]
( 12 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
خلاس عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : ما أحرز العدو فهو جائز .
( 13 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
الحكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : ما ظهر عليه المشركون من متاع المسلمين ثم ظهر عليه المسلمون ، إن قسم فهو أحق به بالثمن ، وإن كان لم يقسم رد عليه .
( 14 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال ثنا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك عن
تميم بن طرفة قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=104178أصاب المسلمون ناقة لرجل من المسلمين ، فاشتراها رجل من العدو فخاصمه صاحبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأقام البينة ، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع إليه الثمن الذي اشتراها به من العدو وإلا خلى بينه وبينها .