صفحة جزء
4901 [ ص: 689 ] في أمان المرأة والمملوك

( 1 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحجاج عن الوليد بن أبي مالك عن عبد الرحمن بن سلمة أن رجلا آمن قوما وهو مع عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وأبي عبيدة بن الجراح ، فقال عمرو وخالد : لا نجير من أجار ، فقال أبو عبيدة : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : يجير على المسلمين بعضهم .

( 2 ) حدثنا أبو خالد عن حجاج عن الوليد بن أبي مالك عن عبد الرحمن بن سلمة عن أبي عبيدة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : يجير على الناس بعضهم .

( 3 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الوليد بن أبي مالك عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يجير على المسلمين الرجل منهم .

( 4 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي هند عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن أم هانئ ابنة أبي طالب قالت : لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فر إلي رجلان من أحمائي فأجرتهما أو كلمة تشبهها فدخل علي أخي علي بن أبي طالب فقال : لأقتلنهما ، قال : فأغلقت الباب عليهما ، ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة فقال : مرحبا وأهلا بأم هانئ ، ما جاء بك ؟ قال : قلت : يا نبي الله ، فر إلي رجلان من أحمائي فدخل علي أخي علي بن أبي طالب فزعم أنه قاتلهما ، فقال : لا ، قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت .

( 5 ) حدثنا أبو خالد الأحمر عن أبي إسحاق عن سعيد بن أبي هند عن أبي مرة عن أم هانئ قال حدثتني قالت : فر إلي رجلان من أحمائي يوم الفتح ، فأجرتهما فدخل علي أخي فقال : لأقتلنهما ، فأغلقت عليهما ، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قال : مرحبا وأهلا بأم هانئ ، ما جاء بك ؟ فأخبرته فقال : قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت قالت : فجئت فمنعتهما .

( 6 ) حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : إن كانت المرأة لتؤجر على المسلمين [ ص: 690 ]

( 7 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عاصم الأحول عن فضيل بن زيد الرقاشي وقد كان غزا على عهد عمر بن الخطاب سبع غزوات قال : بعث عمر جيشا فكنت في ذلك الجيش ، فحاصرنا أهل " سيراف " فلما رأينا أنا سنفتحها من يومنا ذلك قلنا : نرجع فنقيل ثم نخرج فنفتحها ، فلما رجعنا تخلف عبد من عبيد المسلمين فراطنهم فراطنوه ، فكتب لهم كتابا في صحيفة ثم شده في سهم فرمى به إليهم فخرجوا ، فلما رجعنا من العشي وجدناهم قد خرجوا ، قلنا لهم : ما لكم ؟ قال : أمنتمونا ، قلنا : ما فعلنا ، إنما الذي أمنكم عبد لا يقدر على شيء فارجعوا حتى نكتب إلى عمر بن الخطاب ، فقالوا : ما نعرف عبدكم من حركم ، ما نحن براجعين ، إن شئتم فاقتلونا وإن شئتم قفوا لنا ، قال : فكتبنا إلى عمر فكتب عمر أن عبد المسلمين من المسلمين ، ذمته ذمتهم ، قال : فأجاز عمر أمانه .

( 8 ) حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال : أمان المرأة والمملوك جائز .

( 9 ) حدثنا وكيع قال ثنا شريك عن عاصم بن أبي النجود عن رز بن حبيش عن عمر قال : إن كانت المرأة لتؤجر على المسلمين فتجوز أمانها .

( 10 ) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي قال : " ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم " .

( 11 ) حدثنا شبابة عن شعبة عن عمرو بن دينار عن رجل عن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يجير على المسلمين بعضهم ، أو قال : رجل منهم .

( 12 ) حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم .

( 13 ) حدثنا ابن نمير قال ثنا محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يجير على المسلمين أدناهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية