صفحة جزء
4909 ( 142 ) الرجل يسلم وهو في دار الحرب فيقتله الرجل وهم [ سلم ] .

( 1 ) حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن سماك عن عكرمة وعن مغيرة عن إبراهيم : وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق قالا : الرجل يسلم في دار الحرب فيقتله الرجل ليس عليه الدية وعليه الكفارة .

( 2 ) حدثنا عبد الله بن إدريس عن عيسى عن الشعبي وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق قال : من أهل العهد وليس بمؤمن .

( 3 ) حدثنا معاوية بن هشام عن عمار بن رزيق عن عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق هو الرجل يكون معاهدا أو يكون قومه أهل عهد فيسلم إليهم ديته ويعتق الذي أصابه رقبة .

( 4 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن الرجل يقتل وقومه مشركون ، ليس بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فتحرير رقبة مؤمنة ، فإن قتل مسلم من قوم مشركين وبينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعليه رقبة مؤمنة وتؤدى ديته إلى قومه الذين بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فيكون ميراثه للمسلمين ويكون عقله عليهم لقومه المشركين الذين بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فيرث المسلمون ميراثه ويكون عقله لقومه ؛ لأنهم يعقلون عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية