4924 ( 159 )
الحر يشتريه الرجل
( 1 ) حدثنا
جرير عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال ، إذا أسر العدو رجلا من المسلمين فاشتراه تاجر سعى للتاجر حتى يؤدي إليه ما اشتراه به ، وإذا أسروا مملوكا للمسلمين فاشتراه تاجر ثم وجده مولاه فهو أحق به بثمنه ، وإذا اشتروا رجلا من
أهل الذمة سعى للتاجر حتى يؤدي إليه ثمنه
[ ص: 710 ]
( 2 ) حدثنا
محمد بن بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في الحر يسبيه العدو ثم يشتريه المسلم مثل قوله في النساء ، وقال
عمرو بن دينار مثل ذلك يعني يعطيهم أنفسهم بالثمن الذي أخذهم به .
( 3 ) حدثنا
غندر عن
أبي معاذ عن
أبي حريز أنه سمع
الشعبي يقول : ما كان من أسارى في أيدي التجار فإن الحر لا يباع فاردد إلى التاجر رأس مال .