صفحة جزء
521 ( 300 ) في الصلاة إذا أخذ المؤذن في الإقامة

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء بن يسار سمع أبا هريرة يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة .

( 2 ) حدثنا ابن علية عن أيوب عن عمرو عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة .

( 3 ) حدثنا ابن إدريس عن الحسن بن عمرو عن فضيل عن سعيد بن جبير أنه رأى رجلا يصلي عند إقامة العصر قال يسرك أن يقال صلى ابن فلانة ستا قال فذكرت ذلك لإبراهيم فقال كانت تكره الصلاة مع الإقامة .

( 4 ) حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم قال : كانوا يكرهون الصلاة إذا أخذ المؤذن في الإقامة .

( 5 ) حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ميمون قال : إذا كبر المؤذن بالإقامة فلا تصلين شيئا حتى تصلي المكتوبة .

( 6 ) حدثنا عبد السلام بن حرب عن ابن أبي فروة عن أبي بكر بن المنكدر عن سعيد بن المسيب أن عمر رأى رجلا يصلي ركعتين والمؤذن يقيم فانتهره وقال : لا صلاة والمؤذن يقيم إلا الصلاة التي تقام لها الصلاة [ ص: 526 ]

( 7 ) حدثنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن عطاء قال : إذا كنت في المسجد وأقيمت الصلاة فلا تركع .

التالي السابق


الخدمات العلمية