521 ( 300 ) في
الصلاة إذا أخذ المؤذن في الإقامة
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار سمع
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة .
( 2 ) حدثنا
ابن علية عن
أيوب عن
عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة .
( 3 ) حدثنا
ابن إدريس عن
الحسن بن عمرو عن
فضيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير أنه رأى رجلا يصلي عند إقامة العصر قال يسرك أن يقال صلى ابن فلانة ستا قال فذكرت ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12354لإبراهيم فقال كانت تكره الصلاة مع الإقامة .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص عن
منصور عن
فضيل بن عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : كانوا يكرهون الصلاة إذا أخذ المؤذن في الإقامة .
( 5 ) حدثنا
عمر بن أيوب عن
جعفر بن برقان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون قال : إذا كبر المؤذن بالإقامة فلا تصلين شيئا حتى تصلي المكتوبة .
( 6 ) حدثنا
عبد السلام بن حرب عن
ابن أبي فروة عن
أبي بكر بن المنكدر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رأى رجلا يصلي ركعتين والمؤذن يقيم فانتهره وقال : لا صلاة والمؤذن يقيم إلا الصلاة التي تقام لها الصلاة
[ ص: 526 ]
( 7 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16545عثمان بن الأسود عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : إذا كنت في المسجد وأقيمت الصلاة فلا تركع .