522 ( 301 )
الرجل يدخل المسجد وهو يرى أنهم قد صلوا الفريضة فيصلي
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : ثنا
معتمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أنه قال في الرجل يصلي في المسجد ركعتين من الفريضة وحده ثم تقام الصلاة قال : يصلي معهم ولا يعتد بها .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16074سيار والمغيرة عن
الشعبي وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس ومنصور عن
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=14078وحجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة عن
الحكم قالوا : يسلم ويدخل مع الإمام في صلاته .
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر قال أظنه عن
عتبة بن قيس عن
عبد الله بن عتبة قال : يقطعهما ثم يدخل معهم .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر قال سمعت
حمادا يقول : أحب إلي أن يتكلم ويدخل معهم في الصلاة .
( 5 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت
الشعبي يقول إذا دخل الرجل في الفريضة ثم فجئته الإقامة قطعها وكانت له نافلة ودخل في الفريضة .
( 302 ) من قال يتم مع الإمام ما بقي ويجعل الباقي تطوعا .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم قال أخبرنا
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في الرجل يأتي المسجد فيرى أنهم قد صلوا فافترض الصلاة فصلى ركعتين من المكتوبة فأقيمت الصلاة قال : يدخل مع الإمام في صلاته فإذا صلى مع الإمام ركعتين ثم يسلم يجعل الركعتين الأخريين مع الإمام تطوعا .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
حماد أنه قال كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم .