523
[ ص: 527 ] الرجل يكون قائما فيصلي فيسمع الإقامة وقد صلى
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش عن
مغيرة عن
الشعبي قال : إذا كان الرجل قائما يصلي فيسمع الإقامة فليقطع وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم يضيف إليها أخرى ولا يقطع .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص عن
منصور عن
فضيل بن عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : كان يقول إن بقي عليك من صلاتك شيء فأتممه وكان
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير يقول : اقطعها .
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=14119الحسن بن عبيد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إذا افتتحت الصلاة تطوعا وأقيمت الصلاة فأتم .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم قال حدثنا
زهير قال : ثنا
أبو إسحاق قال كنت إلى جنب
عبد الله بن مغفل وهو يصلي ويقرأ في سورة النور فأقام المؤذن فركع وسجد ثم جلس فتشهد ثم قام مع الإمام فأخذ من حيث انتهى .
( 5 ) حدثنا
ابن آدم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
بيان قال كان
nindex.php?page=showalam&ids=16834قيس بن أبي حازم يؤمنا فأقام المؤذن الصلاة وقد صلى ركعة قال فتركها ثم تقدم فصلى بنا .
( 6 ) حدثنا
عمر بن أيوب عن
جعفر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون قال إن كبرت بالصلاة تطوعا قبل أن يكبر بالإقامة فصل ركعتين .
( 7 ) حدثنا
عبيد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=16545عثمان بن الأسود عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : إذا كنت في المسجد فأقيمت الصلاة فلا تركع إلا أن تكون على وتر فلتشفع .