5380
[ ص: 369 ] مسألة
العتق ما فوق الثلث .
( 1 ) حدثنا
ابن علية عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن
أبي المهلب عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين nindex.php?page=hadith&LINKID=104638أن رجلا كان له ستة أعبد فأعتقهم عند موته ، فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
عبد الله بن المختار عن
محمد بن زياد عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه أو مثله وذكر أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة قال " ليس هذا بشيء ولا يرى فيه قرعة .