صفحة جزء
5380 [ ص: 369 ] مسألة العتق ما فوق الثلث .

( 1 ) حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن رجلا كان له ستة أعبد فأعتقهم عند موته ، فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة .

( 2 ) حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن عبد الله بن المختار عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه أو مثله وذكر أن أبا حنيفة قال " ليس هذا بشيء ولا يرى فيه قرعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية