5388 ( 19 ) مسألة
رد الوقف .
( 1 ) حدثنا
ابن علية عن
ابن عون عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=104657أصاب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عنها فقال : أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط عندي أنفس منه ، فما تأمرنا ؟ فقال : إن شئت حبست أصلها ، وتصدقت بها ، قال : فتصدق بها
[ ص: 374 ] nindex.php?page=showalam&ids=2عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث ، فتصدق بها في الفقراء والقربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف ، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه ألم تر أن
حجرا المدري أخبرني أن
nindex.php?page=hadith&LINKID=67008في صدقة النبي صلى الله عليه وسلم : يأكل منها أهلها بالمعروف غير المنكر وذكر أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة قال " يجوز للورثة أن يردوا ذلك .