5392 ( 23 ) مسألة
الحكم في زنا البكر
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل أنهم كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال : أنشدك الله ألا قضيت بيننا بكتاب الله فقال خصمه وكان أفقه منه : اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي حتى أقول ، قال : قل ، قال : إن ابني كان عسيفا على هذا وإنه زنى بامرأته فافتديت منه بمائة شاة وخادم ، فسألت رجالا [ ص: 376 ] من أهل العلم فأخبرت أن على ابني جلد مائة وتغريب عام ، وأن على امرأة هذا الرجم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : والذي نفسي بيده ، لأقضين بينكما بكتاب الله : المائة شاة والخادم رد عليك ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ، واغد يا أنيس على امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16087شبابة بن سوار عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن عن
حطان بن عبد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=18283خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلا : البكر بالبكر والثيب بالثيب البكر يجلد وينفى والثيب يجلد ويرجم وذكر أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة قال " لا ينفى .