صفحة جزء
5404 ( 35 ) مسألة الخيار في البيع

( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : البيعان بالخيار ؛ في بيعهما ما لم يتفرقا إلا أن يكون بيعهما عن خيار .

( 2 ) حدثنا يزيد عن شعبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا .

( 3 ) حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا أيوب بن عتبة حدثنا أبو كثير السحيمي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : البيعان بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكن بيعهما عن خيار .

( 4 ) حدثنا الفضل بن دكين عن حماد بن زيد عن جميل بن مرة عن أبي الوضيء عن أبي برزة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا .

( 5 ) حدثنا عفان حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وذكر أن أبا حنيفة قال " يجوز البيع وإن لم يتفرقا .

التالي السابق


الخدمات العلمية