صفحة جزء
5406 ( 37 ) مسألة المهر

( 1 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن عبيد الله بن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن رجلا تزوج على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على نعلين فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه .

( 2 ) حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل : انطلق فقد زوجتكما فعلمها سورة من القرآن .

( 3 ) حدثنا وكيع عن ابن أبي لبيبة عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من استحل بدرهم فقد استحل .

( 4 ) حدثنا حفص عن حجاج عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي عن عبد الرحمن بن البيلماني قال : خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أنكحوا الأيامى منكم ، فقام إليه رجل فقال : يا رسول الله ، ما العلائق بينهم ؟ قال ما تراضى عليه أهلوهم [ ص: 383 ]

( 5 ) حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن قتادة عن أنس قال : تزوج عبد الرحمن بن عوف على وزن نواة من ذهب قومت ثلاثة دراهم وثلثا .

( 6 ) حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال : ما تراضى عليه الزوج والمرأة فهو مهر .

( 7 ) حدثنا معتمر عن ابن عون قال " سألت الحسن : ما أدنى ما يتزوج عليه الرجل ؟ قال : وزن نواة من ذهب .

( 8 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن المسيب قال : لو رضيت بسوط كان مهرا .

( 9 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن عمير الخثعمي عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي عن ابن البيلماني قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : وآتوا النساء صدقاتهن نحلة قال : قالوا : يا رسول الله ، فما العلائق بينهم ؟ قال : ما تراضى عليه أهلوهم وذكر أن أبا حنيفة قال " لا يتزوجها على أقل من عشرة دراهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية