5407 ( 38 ) مسألة
جعل العتق صداقا .
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16377عبد العزيز بن صهيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها ، قال : فقيل له : ما أصدقها ؟ قال : أصدقها نفسها ، جعل عتقها صداقها .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل عن
جعفر بن محمد عن أبيه قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : إن شاء أعتق الرجال أم ولده وجعل عتقها مهرها .
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن
يحيى بن سعيد قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : من أعتق وليدته أو أم ولده وجعل ذلك لها صداقا ، رأيت ذلك جائزا له وذكر أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة قال لا يجوز إلا بمهر .