صفحة جزء
5418 [ ص: 388 ] مسألة بيع ثمر النخل بلحا .

( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه .

( 2 ) حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها .

( 3 ) حدثنا أبو الأحوص عن يزيد بن جبير قال : سأل رجل ابن عمر عن شراء الثمر فقال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها .

( 4 ) حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن يزيد بن خير عن مولى لقريش قال : سمعت أبا هريرة يحدث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى تحرز من كل عارض .

( 5 ) حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ، قالوا : وما بدو صلاحها ؟ قال : تذهب عاهاتها ويخلص طيبها .

( 6 ) حدثنا غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال : سألت ابن عباس عن بيع النخل ، فقال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل منه وحتى يوزن ، قلت : وما يوزن ؟ فقال رجل عنده : حتى يحرز .

( 7 ) حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن أنس قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ثمر النخل حتى يزهو ، فقيل لأنس : ما زهوه ؟ قال : يحمر أو يصفر .

( 8 ) حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا القاسم ومكحول عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها .

( 9 ) حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا فضيل بن غزوان عن ابن أبي نعيم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وذكر أن أبا حنيفة قال " لا بأس ببيعه بلحا ، وهو خلاف الأثر .

التالي السابق


الخدمات العلمية