5419
[ ص: 389 ] مسألة
سن الإجازة
( 1 ) حدثنا
ابن إدريس عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=hadith&LINKID=104716 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فاستصغرني ، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني ، قال :
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : فحدثت به
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، قال : فقال : هذا حد بين الصغير والكبير ، قال : فكتب إلى عماله أن يفرضوا لابن خمس عشرة في المقاتلة ولابن أربع عشرة في الذرية وذكر أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة قال " ليس على الجارية شيء حتى تبلغ ثمان عشرة أو سبع عشرة .