صفحة جزء
5419 [ ص: 389 ] مسألة سن الإجازة

( 1 ) حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فاستصغرني ، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني ، قال : نافع : فحدثت به عمر بن عبد العزيز ، قال : فقال : هذا حد بين الصغير والكبير ، قال : فكتب إلى عماله أن يفرضوا لابن خمس عشرة في المقاتلة ولابن أربع عشرة في الذرية وذكر أن أبا حنيفة قال " ليس على الجارية شيء حتى تبلغ ثمان عشرة أو سبع عشرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية