صفحة جزء
5433 [ ص: 397 ] مسألة في زكاة البقر

( 1 ) حدثنا عبد الله بن نمير عن ابن أبي ليلى عن الحكم قال : بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وأمره أن يأخذ من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة ، ومن كل أربعين مسنة ، فسألوه عن فضل ما بينهما ، فأبى أن يأخذ حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لا تأخذ شيئا .

( 2 ) حدثنا عبد الأعلى عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال : ليس فيهما شيء .

( 3 ) حدثنا غندر عن شعبة قال : سألت الحكم ، قلت : إن كانت خمسين بقرة ، قال الحكم : فيها مسنة .

( 4 ) حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي قال : ليس في النيف شيء .

( 5 ) حدثنا ابن إدريس عن ليث عن طاوس أن معاذا قال : ليس في الأوقاص شيء وذكر أن أبا حنيفة قال " فيها بحساب ما زاد .

التالي السابق


الخدمات العلمية