5433
[ ص: 397 ] مسألة في
زكاة البقر
( 1 ) حدثنا
عبد الله بن نمير عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن
الحكم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=104752بعث النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا وأمره أن يأخذ من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة ، ومن كل أربعين مسنة ، فسألوه عن فضل ما بينهما ، فأبى أن يأخذ حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لا تأخذ شيئا .
( 2 ) حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند عن
الشعبي قال : ليس فيهما شيء .
( 3 ) حدثنا
غندر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال : سألت
الحكم ، قلت : إن كانت خمسين بقرة ، قال
الحكم : فيها مسنة .
( 4 ) حدثنا
عبد الرحيم عن
محمد بن سالم عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : ليس في النيف شيء .
( 5 ) حدثنا
ابن إدريس عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا قال : ليس في الأوقاص شيء وذكر أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة قال " فيها بحساب ما زاد .