5445 ( 75 ) مسألة في
الزرع بغير إذن صاحب الأرض
( 1 ) حدثنا
شريك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج رفعه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=104770من زرع في أرض قوم بغير إذنهم ردت إليه نفقته ولم يكن له من الزرع شيء .
( 2 ) حدثنا
يحيى بن سعيد عن
أبي جعفر الخطمي قال : بعثني عمي وغلاما له إلى
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب فقال : ما تقول في المزارعة ؟ فقال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لا يرى فيها بأسا حتى حدث عن
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج فيها بحديث
nindex.php?page=hadith&LINKID=5402أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني حارثة فرأى زرعا في أرض ظهير فقال : ما أحسن زرع ظهير ، فقالوا : إنه ليس لظهير ، قال : أليست الأرض أرض ظهير ؟ قالوا : بلى ، ولكنه زارع فلانا ، قال : فردوا عليه نفقته وخذوا زرعكم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=46رافع : فأخذنا زرعنا ورددنا عليه نفقته وذكر أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة قال " يقطع زرعه .