صفحة جزء
5445 ( 75 ) مسألة في الزرع بغير إذن صاحب الأرض

( 1 ) حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج رفعه قال : من زرع في أرض قوم بغير إذنهم ردت إليه نفقته ولم يكن له من الزرع شيء .

( 2 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي جعفر الخطمي قال : بعثني عمي وغلاما له إلى سعيد بن المسيب فقال : ما تقول في المزارعة ؟ فقال : كان ابن عمر لا يرى فيها بأسا حتى حدث عن رافع بن خديج فيها بحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني حارثة فرأى زرعا في أرض ظهير فقال : ما أحسن زرع ظهير ، فقالوا : إنه ليس لظهير ، قال : أليست الأرض أرض ظهير ؟ قالوا : بلى ، ولكنه زارع فلانا ، قال : فردوا عليه نفقته وخذوا زرعكم ، قال رافع : فأخذنا زرعنا ورددنا عليه نفقته وذكر أن أبا حنيفة قال " يقطع زرعه .

التالي السابق


الخدمات العلمية