5451 ( 81 ) مسألة في
القضاء باليمين والشاهد
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
جعفر بن محمد عن أبيه
nindex.php?page=hadith&LINKID=26672أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد ، قال : وقضى بها
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بين أظهركم .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن الحباب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16078سيف بن سليمان عن
قيس بن سعد عن
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=26672أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد .
( 3 ) حدثنا
ابن علية عن
سوار عن
ربيعة قال : قلت له في شهادة شاهد ويمين الطالب ، قال : وجد في كتب
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد .
( 4 ) حدثنا
يحيى بن سعيد عن
محمد بن عجلان عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز كتب إلى
عبد الحميد أن يقضي باليمين مع الشاهد ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد : وأخبرني شيخ مشيختهم أو من كبرائهم أن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريحا قضى بذلك .
( 5 ) حدثنا
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
حصين قال : قضي على
عبد الله بن عتبة بشهادة شاهد ويمين الطالب وذكر أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة قال ، لا يجوز ذلك .