صفحة جزء
5474 [ ص: 421 ] مسألة في بيع السيف المحلى

( 1 ) حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن يزيد قال : سمعت خالد بن أبي عمران يحدث عن حنش عن فضالة بن عبيد قال : أتي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر بقلادة فيها خرز معلقة بذهب ابتاعها رجل بسبعة دنانير ، أو بتسعة دنانير ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال : لا ، حتى تميز ما بينهما ، قال : إنما أردت الحجارة ، قال : لا حتى تميز ما بينهما ، قال : فرده حتى ميز .

( 2 ) حدثنا وكيع عن محمد بن عبد الله عن أبي قلابة عن أنس قال : أتانا كتاب عمر ونحن بأرض فارس ألا تبيعوا السيوف فيها حلقة فضة بدرهم .

( 3 ) حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال : سئل شريح عن طوق من ذهب فيه فصوص ، قال : تنزع الفصوص ثم يباع الذهب وزنا بوزن .

( 4 ) حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد كان يكره شراء السيف المحلى إلا بعرض .

( 5 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يكره شراء السيف المحلى بفضة ، ويقول : اشتره بذهب يدا بيد وذكر أن أبا حنيفة قال : لا بأس أن يشتريه بالدراهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية