صفحة جزء
5475 ( 105 ) في تأخير سنة صلاة الظهر

( 1 ) حدثنا شريك عن هلال الوزان عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاتته أربع قبل الظهر صلاها بعدها .

( 2 ) حدثنا جرير عن منصور عن أبي جعفر عن إبراهيم قال : إذا فاتته أربع قبل الظهر صلاها بعد .

( 3 ) حدثنا وكيع عن مسعر عن رجل من بني أود عن عمرو بن ميمون قال : من فاتته أربع قبل الظهر فليصلها بعد الركعتين وذكروا أن أبا حنيفة قال : لا يصليها ولا يقضيها .

التالي السابق


الخدمات العلمية