صفحة جزء
5480 ( 110 ) مسألة في نضح الثوب من الاحتلام

( 1 ) حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن إسحاق عن سعيد بن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف قال : كنت ألقى من المذي شدة فكنت أكثر الغسل منه ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إنما يكفيك من ذلك الوضوء ، قال : قلت : يا رسول الله ، فكيف بما يصيب ثوبي ، قال : إنما يكفيك كف ماء تنضح به من ثوبك حيث ترى أنه أصاب .

( 2 ) حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال : إذا أجنب الرجل في ثوبه فرأى فيه أثرا فليغسله ، فإن لم ير فيه أثرا فلينضحه بالماء .

( 3 ) حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق قال : قال رجل من الحي لأبي ميسرة : إني [ ص: 425 ] أجنب في ثوبي فأنظر فلا أرى شيئا ، قال : فإذا اغتسلت فتلفف به وأنت رطب فإن ذلك يجزئك .

( 4 ) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم في الرجل يحتلم في الثوب فلا يدري أين موضعه ، قال : ينضح الثوب بالماء .

( 5 ) حدثنا محبوب القواريري عن مالك بن حبيب عن سالم قال : سأله رجل قال : احتلمت في ثوبي ، قال : اغسله ، قال : خفي علي ، قال : رشه بالماء .

( 6 ) حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن زبيد بن الصلت أن عمر نضح ما لم ير .

( 7 ) حدثنا غندر عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : إن ضللت فانضح وذكر أن أبا حنيفة قال : لا ينضحه ولا يزيده الماء إلا شرا .

التالي السابق


الخدمات العلمية