عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المصنف
كتاب الرد على أبي حنيفة
مسألة في شاهدي الزور
فهرس الكتاب
المصنف
ابن أبي شيبة - عبد الله بن محمد بن أبي شيبة
صفحة
426
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
5482
[
ص:
426 ]
مسألة في
شاهدي الزور
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277
وكيع
عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245
هشام بن عروة
عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=170
زينب ابنة أم سلمة
عن
nindex.php?page=showalam&ids=54
أم سلمة
قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=95427
إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع منكم ، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من نار يأتي بها يوم القيامة
.
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277
وكيع
عن
nindex.php?page=showalam&ids=111
أسامة بن زيد
عن
عبد الله بن رافع
عن
nindex.php?page=showalam&ids=54
أم سلمة
قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=104843
جاء رجلان من
الأنصار
يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث بينهما قد درست ليست بينهما بينة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، وإنما ما أقضي بينكم على نحو مما أسمع منكم ، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي به إسطاما في عنقه يوم القيامة ، قال : فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما : حقي لأخي يا رسول الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما إذ فعلتما فاذهبا فاقسما وتوخيا الحق ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه
.
( 3 ) حدثنا
محمد بن بشر العبدي
حدثنا
محمد بن عمرو
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=233
أبو سلمة
عن
nindex.php?page=showalam&ids=3
أبي هريرة
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=104844
إنما أنا بشر ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، فمن قضيت له من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار
وذكر أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990
أبا حنيفة
قال : لو أن
شاهدي زور شهدا عند القاضي على رجل بطلاق امرأته ففرق القاضي بينهما بشهادتهما
أنه لا بأس أن يتزوجها أحدهما .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم
تخريج الحديث