صفحة جزء
5483 ( 113 ) مسألة في قتل المرتدة

( 1 ) حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من بدل دينه فاقتلوه .

( 2 ) حدثنا حفص بن غياث وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة [ ص: 427 ] عن مسروق عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة .

( 3 ) حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام عن الحسن قال في المرتدة : تستتاب ، فإن تابت وإلا قتلت .

( 4 ) حدثنا حفص عن عبيدة عن إبراهيم قال : تقتل .

( 5 ) حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حماد قال : تقتل وذكروا أن أبا حنيفة قال : لا تقتل إذا ارتدت .

التالي السابق


الخدمات العلمية