5483 ( 113 ) مسألة في
قتل المرتدة
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
أيوب عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=35954من بدل دينه فاقتلوه .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث nindex.php?page=showalam&ids=12156وأبو معاوية nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
عبد الله بن مرة [ ص: 427 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق عن
عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=31395لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة .
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس عن
هشام عن
الحسن قال في المرتدة : تستتاب ، فإن تابت وإلا قتلت .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
عبيدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : تقتل .
( 5 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
حماد قال : تقتل وذكروا أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة قال : لا تقتل إذا ارتدت .