5485
[ ص: 428 ] مسألة في
الأذان والإقامة عند قضاء الصلاة إذا فاتت
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير عن
أبي عبيدة عن
عبد الله قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=104847شغل النبي صلى الله عليه وسلم المشركون يوم الخندق عن أربع صلوات ، قال : فأمر nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا فأذن وأقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15985المقبري عن
عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=72995حبسنا يوم الخندق عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، حتى كفينا ذلك ، وذلك قول الله تبارك وتعالى : وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا فأقام فصلى الظهر كما كان يصليها قبل ذلك ، ثم أقام العصر ، فصلى العصر كما كان يصليها قبل ذلك ؛ ثم أقام المغرب فصلاها كما كان يصليها قبل ذلك ، ثم أقام العشاء فصلاها كما كان يصليها قبل ذلك ، وذلك قبل أن ينزل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا وذكر أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة قال : إذا فاتته الصلوات لم يؤذن في شيء منها ولم يقم .