5490
[ ص: 430 ] مسألة في
المزارعة
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=104856أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما خرج من زرع أو ثمر .
( 2 ) حدثنا
ابن أبي زائدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بالشطر .
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل عن
عبد الرحمن بن إسحاق عن
أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن
الوليد بن أبي الوليد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=104858قال nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت : يغفر الله nindex.php?page=showalam&ids=46لرافع بن خديج إنما أتاه رجلان قد اقتتلا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع .
( 4 ) حدثنا
شريك عن
عبد الله عن
إبراهيم بن مهاجر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17176موسى بن طلحة قال : كلا : جاري قد رأيته يعطي أرضه بالثلث والربع :
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد .
( 5 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14919فضيل بن عياض عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قال : قدم علينا
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ونحن نعطي أرضنا بالثلث والنصف فلم يعب ذلك علينا .
( 6 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
الحارث بن حصيرة الأزدي عن
صخر بن وليد عن
عمرو بن صليع عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : لا بأس بالمزارعة بالنصف وذكر أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة كان يكره ذلك .