صفحة جزء
575 ( 49 ) الساعة التي يكره فيها الشراء والبيع

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : حدثنا ابن علية عن كلثوم بن جبير قال : قال لي مسلم بن يسار إذا علمت أن النهار قد انتصف يوم الجمعة فلا تبتاعوا شيئا .

( 2 ) حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب أن عمر بن عبد العزيز كان يمنع الناس البيع يوم الجمعة إذا نودي بالصلاة .

( 3 ) حدثنا هشيم قال : أخبرنا جويبر عن الضحاك قال : إذا زالت الشمس من يوم الجمعة فقد حرم البيع والشراء حتى تقضى الصلاة .

( 4 ) حدثنا هشيم عن حجاج عن عطاء وعن بعض أصحابه عن الحسن أنهما قالا ذلك .

( 5 ) حدثنا هشيم قال : أخبرنا أبو المقدام مولى لقريش عن القاسم بن محمد أنه اشترى من رجل شيئا يوم الجمعة فلقيه بعد ذلك فقال : تاركني البيع فإني أحسبني اشتريت منك ما اشتريت بعد زوال الشمس .

( 6 ) حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم عن مجاهد أو غيره قال : من باع شيئا بعد زوال الشمس يوم الجمعة فإن بيعه مردود فإن الله نهى عن البيع إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة شك سفيان [ ص: 43 ]

( 7 ) حدثنا ابن علية عن برد قال : قلت للزهري : متى يحرم البيع والشراء يوم الجمعة فقال : كان الأذان عند خروج الإمام فأحدث أمير المؤمنين عثمان التأذينة الثالثة فأذن على الزوراء ليجتمع الناس فأرى أن يترك الشراء والبيع عند التأذينة .

( 8 ) حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن ميمون قال : كان بالمدينة إذا أذن المؤذن يوم الجمعة ينادون في الأسواق حرم البيع حرم البيع .

( 9 ) حدثنا وكيع عن محمد بن قيس عن الشعبي في الساعة التي ترجى في الجمعة قال : فيما بين أن يحرم البيع إلى أن يحل .

التالي السابق


الخدمات العلمية