600
[ ص: 61 ] الأعمى إذا كان له قائد أيجب عليه الجمعة
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام عن
هشام عن
الحسن قال : يجب الجمعة على الأعمى إذا وجد قائدا وعلى العبد إذا كان يؤدي الضريبة قال : وكان يرخص للخائف في الجمعة .