629 ( 21 ) الرجل
تفوته الصلاة في العيد كم يصلي
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله قال : يصلي أربعا .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم nindex.php?page=showalam&ids=15728وحفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله : من فاته العيد فليصل أربعا .
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل عن
الشعبي قال : يصلي أربعا .
( 4 ) حدثنا
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : يصلي ركعتين ويكبر .
( 5 ) حدثنا
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس قال : حدثنا بعض آل
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا كان ربما جمع أهله وحشمه يوم العيد فصلى بهم
عبد الله بن أبي عتبة ركعتين .
( 6 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
الحكم قال : كان
أبو عياض مستخفيا فجاءه يوم عيد فصلى بهم ركعتين ودعا
[ ص: 89 ]
( 7 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16643علي بن هاشم عن
جويبر عن
الضحاك قال : من كان له عذر يعذر به في يوم فطر أو جمعة أو أضحى فصلاته أربع ركعات .
( 8 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل عن
أبي عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=14099ابن الحنفية قال : يصلي ركعتين .
( 9 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
ربيع عن
الحسن قال : يصلي مثل صلاة الإمام .
( 10 ) حدثنا
جرير عن
مغيرة عن
حماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إذا فاتتك الصلاة مع الإمام فصل مثل صلاته قال :
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم : وإذا استقبل الناس راجعين فلتدخل أدنى مسجد ثم فلتصل صلاة الإمام ومن لا يخرج إلى العيد فليصل مثل صلاة الإمام .
( 11 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
مغيرة عن
حماد في من لم يدرك الصلاة يوم العيد قال : يصلي مثل صلاته ويكبر مثل تكبيره .
( 12 ) حدثنا
شريك قال : سألت
أبا إسحاق عن الرجل يجيء يوم العيد وقد فرغ الإمام قال : يصلي ركعتين .
( 13 ) حدثنا
عبد الرحمن الحارثي عن
ابن عون عن
محمد في الذي يفوته العيد قال : كان يستحب أن يصلي مثل صلاة الإمام وإن علم ما قرأ به الإمام قرأ به .