641 ( 33 ) في القوم
يكونون في السواد فتحضر الجمعة أو العيد
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : حدثنا
سهل بن يوسف عن
ابن عون قال : كتبت إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أسأله عن القوم يكونون في الرستاق ويحضرهم العيد قال : يجتمعون فيصلي بهم رجل وعن الجمعة ، فكتب إلي : أما العيد فإنهم يصلي بهم رجل وأما الجمعة فلا علم لي بها .
( 2 ) حدثنا
غندر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
عكرمة أنه قال في القوم يكونون في السواد في السفر في يوم عيد الفطر أو أضحى قال : يجتمعون فيصلون ويؤمهم أحدهم .
( 3 ) حدثنا
سهل بن يوسف عن
عمرو عن
الحسن في أهل القرى وأهل السواد يحضرهم العيد قال : كان لا يرى أن يخرجوا فيصلي بهم رجل .
( 4 ) حدثنا
الحسن بن موسى قال : حدثنا
شيبان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح قال : إذا كانت قرية جامعة فليصلوا ركعتين مثل يوم الجمعة قال :
يحيى : وسئل
الحكم بن عيينة فقال : لا جمعة إلا مع الإمام في المسجد الجامع قال :
يحيى وقال :
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : لا أعلم
[ ص: 97 ] الجمعة إلا مع السلطان في أمصار المسلمين قال :
يحيى يقال : لا جمعة ولا أضحى ولا فطر إلا لمن حضر مع الإمام .
( 5 ) حدثنا
معتمر بن سليمان الرقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
الحكم قال : كتب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز إلى أهل القرى يأمرهم أن يصلوا الفطر والأضحى وأن يجمعوا .
( 6 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=16956محمد بن راشد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول قال : إذا كانت القرية لها أمير فعليهم الجمعة .
( 7 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11882أبي العميس عن
nindex.php?page=showalam&ids=16597علي بن الأقمر قال : خرج
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق وعروة بن المغيرة إلى بدو لهم قال : فحضرت الجمعة فلم يجمعوا وحضر الفطر فلم يفطروا .