صفحة جزء
641 ( 33 ) في القوم يكونون في السواد فتحضر الجمعة أو العيد

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : حدثنا سهل بن يوسف عن ابن عون قال : كتبت إلى نافع أسأله عن القوم يكونون في الرستاق ويحضرهم العيد قال : يجتمعون فيصلي بهم رجل وعن الجمعة ، فكتب إلي : أما العيد فإنهم يصلي بهم رجل وأما الجمعة فلا علم لي بها .

( 2 ) حدثنا غندر عن شعبة عن قتادة عن عكرمة أنه قال في القوم يكونون في السواد في السفر في يوم عيد الفطر أو أضحى قال : يجتمعون فيصلون ويؤمهم أحدهم .

( 3 ) حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في أهل القرى وأهل السواد يحضرهم العيد قال : كان لا يرى أن يخرجوا فيصلي بهم رجل .

( 4 ) حدثنا الحسن بن موسى قال : حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير قال : سئل عطاء بن أبي رباح قال : إذا كانت قرية جامعة فليصلوا ركعتين مثل يوم الجمعة قال : يحيى : وسئل الحكم بن عيينة فقال : لا جمعة إلا مع الإمام في المسجد الجامع قال : يحيى وقال : قتادة : لا أعلم [ ص: 97 ] الجمعة إلا مع السلطان في أمصار المسلمين قال : يحيى يقال : لا جمعة ولا أضحى ولا فطر إلا لمن حضر مع الإمام .

( 5 ) حدثنا معتمر بن سليمان الرقي عن حجاج عن الحكم قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل القرى يأمرهم أن يصلوا الفطر والأضحى وأن يجمعوا .

( 6 ) حدثنا إسحاق بن منصور عن محمد بن راشد عن مكحول قال : إذا كانت القرية لها أمير فعليهم الجمعة .

( 7 ) حدثنا أبو أسامة عن أبي العميس عن علي بن الأقمر قال : خرج مسروق وعروة بن المغيرة إلى بدو لهم قال : فحضرت الجمعة فلم يجمعوا وحضر الفطر فلم يفطروا .

التالي السابق


الخدمات العلمية