664 من رخص أن يتطوع في مكانه .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
أبي بحر عن شيخ قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عن
الرجل يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة قال : لا بأس به .
( 2 ) حدثنا
ابن علية عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يصلي سبحته مكانه .
( 3 ) حدثنا
معتمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر قال : رأيت
القاسم وسالما يصليان الفريضة ثم يتطوعان في مكانهما قال : وأنبأني
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان لا يرى به بأسا .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
الرجل يتطوع في مكانه فقال : لا بأس به .
( 5 ) حدثنا
عبد الأعلى عن
هشام عن
الحسن ومحمد أنهما كانا يصليان التطوع في مكانهما الذي يصليان فيه الفريضة .
( 6 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : غير الإمام إن شاء لم يتحول .