صفحة جزء
669 ( 22 ) في الحامل ترى الدم أتصلي أم لا

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : حدثنا خالد بن الحارث وعبدة بن سليمان عن سعيد عن قطن عن عطاء عن عائشة في الحامل ترى الدم لا يمنعها ذلك من الصلاة .

( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن جامع بن أبي راشد عن عطاء في الحامل ترى الدم قال : تتوضأ وتصلي .

( 3 ) حدثنا إسرائيل عن أيوب قال : كتبت إلى نافع أسأله عن الحامل ترى الدم فكتب إلي سألت سليمان بن يسار عن المرأة ترى الدم في غير حيض ولا نفاس قال : تغتسل وتستثفر بثوب وتصلي .

( 4 ) حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن الشعبي وعطاء في الحبلى ترى الدم عبيطا تغتسل وتصلي .

( 5 ) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن في الحامل ترى الدم قال : تصنع كما تصنع المستحاضة .

( 6 ) حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن الحسن في الحامل ترى الدم قال : إن كانت تراه كما كانت تراه قبل ذلك في أقرائها تركت الصلاة وإن كان إنما هو في اليوم واليومين لم تدع الصلاة .

( 7 ) حدثنا ابن فضيل عن الحسن بن الحكم عن الحكم عن إبراهيم قال : إذا رأته وهي حبلى فلتتوضأ ولتصل فإنه ليس بشيء [ ص: 117 ]

( 8 ) حدثنا عبد الله بن نمير عن شعبة عن الحكم في الحامل ترى الدم قال : ليس بشيء وقال حماد : هي بمنزلة المستحاضة .

( 9 ) حدثنا ابن مهدي عن حبيب عن عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن الحامل ترى الدم أيمنعها ذلك من الصلاة فقال : إنما يمنع من الصلاة والصوم الحيض وهذا الفيض .

( 10 ) حدثنا زيد بن الحباب عن مالك بن أنس قال : سألت الزهري عن الحامل ترى الدم قال : ذا الدم يكف عن الصلاة .

( 11 ) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن مندل عن ابن أبي إسحاق عن عكرمة والحكم وحماد قالوا : لا يجتمع حبل وحيض فإذا رأت الحامل الدم فلتصل .

التالي السابق


الخدمات العلمية