صفحة جزء
673 ( 27 ) من رخص في إمامة ولد الزنا

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : حدثنا وكيع قال : حدثنا سفيان عن برد أبي العلاء عن الزهري قال : كان أئمة من ذلك العمل يعني من أولاد الزنا .

( 2 ) حدثنا وكيع قال : حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم قال : لا بأس أن يؤم ولد الزنا .

( 3 ) حدثنا وكيع قال : حدثنا سفيان عن زهير بن أبي ثابت العبسي قال : سمعت الشعبي يقول : تجوز شهادته ويؤم .

( 4 ) حدثنا هشيم عن مطرف عن الشعبي أنه سئل عن إمامة ولد الزنا فقال : إن لنا إماما ما نعرف له أبا .

( 5 ) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن إبراهيم قال : لا بأس أن يؤم ولد الزنا .

( 6 ) حدثنا وكيع قال : حدثنا أبو حنيفة قال : سألت عطاء عن ولد الزنا يؤم القوم فقال : لا بأس به أليس منهم من هو أكثر صوما وصلاة منا .

( 7 ) حدثنا ابن فضيل عن مطرف عن حماد عن إبراهيم قال : لا بأس أن يؤم ولد الزنا .

( 8 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن يونس عن الحسن قال : ولد الزنا وغيره سواء .

( 9 ) حدثنا زيد بن الحباب عن الربيع بن المنذر الثوري قال : سألت الحارث العكلي عن ولد الزنا يؤم ؟ قال : نعم [ ص: 121 ]

( 10 ) حدثنا وكيع قال : نا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها كانت إذا سئلت عن ولد الزنا قالت : ليس عليه من خطيئة أبويه شيء لا تزر وازرة وزر أخرى .

( 28 ) من كره ذلك

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد قال : بلغني أن عمر بن عبد العزيز قال لرجل كان يؤم قوما بالعقيق لا يعرف من ولده فنهاه أن يؤمهم .

( 2 ) حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد أنه كره أن يؤم ولد زنا وصاحب نميمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية