صفحة جزء
689 ( 46 ) المرأة تصلي ولا تغطي شعرها

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : حدثنا محمد بن فضيل عن خصيف عن مجاهد قال : أيما امرأة صلت ولم تغط شعرها لم تقبل لها صلاة .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : حدثنا عيسى بن يونس عن عمرو عن الحسن رفعه قال : إذا حاضت الجارية لم تقبل لها صلاة إلا بخمار [ ص: 133 ]

( 3 ) حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه أنه أرسل امرأة إلى عائشة فرأت جارية لها جمة فقالت : لو استترت هذه كان أحرى بها فقالت : إنها لم تحض ولا بدا بعد الحيض .

( 4 ) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد أن عائشة قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي فتاة فألقى إلي حقوه فقال : شقيه بين هذه الفتاة وبين التي عند أم سلمة فإني لا أراهما إلا قد حاضتا .

( 5 ) حدثنا وكيع قال : حدثنا سفيان عن عبد الكريم عن عمرو بن سعيد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فاختبأت مولاة لهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم حاضت ؟ فقالوا : نعم فشق لها من عمامته فقال : اختمري بهذا .

( 6 ) حدثنا وكيع قال : حدثنا شريك عن عثمان الثقفي عن ماهان عن أم سلمة قالت : إذا حاضت الجارية وجب عليها ما وجب على أمها من التستر .

( 7 ) حدثنا وكيع قال : حدثنا مرزوق بن عبد الله مولى بني زهرة قال : سألت سعيد بن المسيب : متى تكتب على الجارية الصلاة ؟ فقال : إذا حاضت .

( 8 ) حدثنا وكيع قال : حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا حاضت الجارية وجب عليها ما وجب على أمها من التستر .

( 9 ) حدثنا وكيع قال : حدثنا ربيع عن الحسن قال : إذا حاضت الجارية لم تقبل لها صلاة إلا بخمار .

( 10 ) حدثنا وكيع قال : حدثنا سفيان عن خصيف عن مجاهد قال : إذا حاضت الجارية لم تقبل لها صلاة إلا بخمار .

( 11 ) حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن ماهان أبي سالم قال : قالت عائشة : إذا احتلمت الجارية وجب عليها ما وجب على أمها يعني من التستر .

( 12 ) حدثنا يحيى بن آدم عن حماد بن سلمة عن قتادة عن ابن سيرين عن صفية عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار .

( 13 ) حدثنا أبو بكر قال : حدثنا معتمر عن هشام عن الحسن قال : إذا بلغت المرأة الحيض ولم تغط أذنها ورأسها لم تقبل لها صلاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية