804 ( 172 ) في
المرأة يدخل عليها وقت صلاة فلا تصليها حتى تحيض
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11948ابن عياش عن
ابن مغيرة عن
الشعبي قال إذا دخل وقت صلاة على المرأة فلم تصل حتى حاضت وهي في وقت صلاة قضتها إذا طهرت .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
ابن شبرمة عن
الشعبي قال إذا دخل وقت الصلاة فحاضت المرأة قبل أن تصلي فلتصلها حين تطهر
[ ص: 236 ]
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
عبد الملك بن إياس عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال سألته عن امرأة دخلت في وقت صلاة فأخرتها حتى حاضت قال تبدأ بها إذا طهرت .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16893محمد بن أبي عدي عن
أشعث عن
الحسن ومحمد قالا إذا حاضت في وقت صلاة فليس عليها قضاء تلك الصلاة إلا أن يكون الوقت قد ذهب .
( 5 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش عن
مغيرة عن
حماد قال ليس عليها قضاؤها لأنها في وقت .