816 ( 185 ) في
تغطية الأنف وحده .
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي عن
هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في الرجل يغطي أنفه في الصلاة فقال حدثني
عكرمة أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كره تغطية الأنف قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة وكان
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب [ ص: 244 ] nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء يكرهونه وكان
الحسن لا يرى به بأسا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة فأما الفم فلا أرى به بأسا .
( 2 ) حدثنا
أبو داود عن
أبي خلدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية أنه كره أن يغطي أنفه في الصلاة .
( 3 ) حدثنا
أبو داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال سألت
حمادا فكرهه .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن قال كان يكره أن يغطي أنفه وفمه جميعا ولا يرى بأسا أن يغطي فمه دون أنفه .