صفحة جزء
816 ( 185 ) في تغطية الأنف وحده .

( 1 ) حدثنا أبو داود الطيالسي عن هشام عن قتادة في الرجل يغطي أنفه في الصلاة فقال حدثني عكرمة أن ابن عباس كره تغطية الأنف قال قتادة وكان سعيد بن المسيب [ ص: 244 ] والنخعي وعطاء يكرهونه وكان الحسن لا يرى به بأسا قال قتادة فأما الفم فلا أرى به بأسا .

( 2 ) حدثنا أبو داود عن أبي خلدة عن أبي العالية أنه كره أن يغطي أنفه في الصلاة .

( 3 ) حدثنا أبو داود عن شعبة قال سألت حمادا فكرهه .

( 4 ) حدثنا حفص عن شعبة عن قتادة عن الحسن قال كان يكره أن يغطي أنفه وفمه جميعا ولا يرى بأسا أن يغطي فمه دون أنفه .

التالي السابق


الخدمات العلمية