88 ( 112 ) في المرأة ينقطع عنها الدم فيأتيها قبل أن تغتسل
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال إذا طهرت الحائض لم يقربها زوجها حتى تغتسل .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
عبد الملك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء مثله .
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس قال إذا
طهرت المرأة من الدم فأراد الرجل الشبق أن يأتيها فليأمرها أن توضأ ، ثم ليصب منها إن شاء .
( 4 ) حدثنا
حميد بن عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=16545عثمان بن الأسود عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في الحائض ينقطع عنها الدم قال لا يأتيها حتى تحل لها الصلاة .
( 5 ) حدثنا
ابن فضيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال إذا انقطع عنها الدم فأصاب زوجها شبق فخاف فيه على نفسه فليأمرها بغسل فرجها ثم يصيب منها إن شاء .
( 6 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
ربيع عن
الحسن أنه كره أن يأتي الرجل امرأته وقد طهرت قبل أن تغتسل .
( 7 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن الحباب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن
أبي سلمة nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار قالا لا يأتيها زوجها حتى تغتسل .
( 8 ) حدثنا
عبد الأعلى بن برد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول أنه كان يقول لا يغشى الرجل المرأة إذا طهرت من الحيضة حتى تغتسل .
( 9 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن الحباب عن
أبي المنيب عن
عكرمة قال إذا انقطع عنها الدم فلا يأتيها حتى تطهر فإذا طهرت فليأتها كما أمر الله .