صفحة جزء
88 ( 112 ) في المرأة ينقطع عنها الدم فيأتيها قبل أن تغتسل

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا طهرت الحائض لم يقربها زوجها حتى تغتسل .

( 2 ) حدثنا هشيم عن عبد الملك عن عطاء مثله .

( 3 ) حدثنا هشيم عن ليث عن عطاء وطاوس قال إذا طهرت المرأة من الدم فأراد الرجل الشبق أن يأتيها فليأمرها أن توضأ ، ثم ليصب منها إن شاء .

( 4 ) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن عثمان بن الأسود عن مجاهد في الحائض ينقطع عنها الدم قال لا يأتيها حتى تحل لها الصلاة .

( 5 ) حدثنا ابن فضيل عن ليث عن عطاء قال إذا انقطع عنها الدم فأصاب زوجها شبق فخاف فيه على نفسه فليأمرها بغسل فرجها ثم يصيب منها إن شاء .

( 6 ) حدثنا وكيع عن ربيع عن الحسن أنه كره أن يأتي الرجل امرأته وقد طهرت قبل أن تغتسل .

( 7 ) حدثنا زيد بن الحباب عن مالك بن أنس عن أبي سلمة وسليمان بن يسار قالا لا يأتيها زوجها حتى تغتسل .

( 8 ) حدثنا عبد الأعلى بن برد عن مكحول أنه كان يقول لا يغشى الرجل المرأة إذا طهرت من الحيضة حتى تغتسل .

( 9 ) حدثنا زيد بن الحباب عن أبي المنيب عن عكرمة قال إذا انقطع عنها الدم فلا يأتيها حتى تطهر فإذا طهرت فليأتها كما أمر الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية