914 ( 291 ) من قال إذا
أجمع على إقامة خمس عشرة أتم .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : إذا أجمع رجل على إقامة خمس عشرة أتم الصلاة .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال ثنا
سفيان عن
جعفر عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : إذا أقمت عشرا فأتم .
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
جعفر عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بنحوه .
( 4 ) حدثنا
الثقفي عن
جعفر عن أبيه قال من أقام عشرا أتم .
( 5 ) حدثنا
شريك عن
جابر بن أبي جعفر أنه كان يتم في عشر
[ ص: 343 ]
( 6 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال ثنا
عمرو بن ذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال كان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا أجمع على إقامة خمس عشرة سرح ظهره وصلى أربعا .
( 7 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11937أبي بشر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : إذا أقمت أكثر من خمس عشرة فأتم الصلاة .
( 8 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال ثنا
هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب قال : إذا أقمت أربعا فصل أربعا .
( 9 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16823قرة بن خالد عن
أبي حكيمة قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب فقال : إذا أقمت ثلاثا فأتم الصلاة قال
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع سمعت
سفيان يقول إذا أجمع على مقام خمس عشرة أتم الصلاة حين يدخل وإذا لم يدر متى يخرج صلى ركعتين وإن أقام حولا وهو القول عنده .