صفحة جزء
914 ( 291 ) من قال إذا أجمع على إقامة خمس عشرة أتم .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الله بن إدريس عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب قال : إذا أجمع رجل على إقامة خمس عشرة أتم الصلاة .

( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن جعفر عن أبيه عن علي قال : إذا أقمت عشرا فأتم .

( 3 ) حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه عن علي بنحوه .

( 4 ) حدثنا الثقفي عن جعفر عن أبيه قال من أقام عشرا أتم .

( 5 ) حدثنا شريك عن جابر بن أبي جعفر أنه كان يتم في عشر [ ص: 343 ]

( 6 ) حدثنا وكيع قال ثنا عمرو بن ذر عن مجاهد قال كان ابن عمر إذا أجمع على إقامة خمس عشرة سرح ظهره وصلى أربعا .

( 7 ) حدثنا وكيع قال ثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال : إذا أقمت أكثر من خمس عشرة فأتم الصلاة .

( 8 ) حدثنا وكيع قال ثنا هشام عن قتادة عن ابن المسيب قال : إذا أقمت أربعا فصل أربعا .

( 9 ) حدثنا وكيع قال ثنا قرة بن خالد عن أبي حكيمة قال : سألت سعيد بن المسيب فقال : إذا أقمت ثلاثا فأتم الصلاة قال وكيع سمعت سفيان يقول إذا أجمع على مقام خمس عشرة أتم الصلاة حين يدخل وإذا لم يدر متى يخرج صلى ركعتين وإن أقام حولا وهو القول عنده .

التالي السابق


الخدمات العلمية